1:57 مساءً
الخميس 15 أكتوبر
أخبار اليوم

«الإفتاء» توضح حكم شراء وتجهيز المقابر كوقف وصدقة جارية

15 أكتوبر 202630دقيقتان قراءة

ردت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية على استفسار ورد إليها حول الحكم الشرعي لشراء المقابر وتجهيزها بنية الوقف العام، ومدى اعتبار ذلك العمل نوعاً من أنواع الصدقة الجارية.

ضوابط شراء المقابر وتخصيصها كوقف شرعي

أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعاً وقف المقابر، سواء كان ذلك بتقديم قبور مجهزة بالفعل أو بتخصيص أراضٍ لتكون مدفناً، محددة مجموعة من الشروط الواجب اتباعها.

وتضمنت الشروط ضرورة الالتزام بشرط الواقف وتنفيذه كاملاً دون تعدٍّ، ومنع التصرف في الوقف بالبيع أو التملك بعد إقراره، فضلاً عن تحقيق المساواة في الانتفاع بين من وُقفت لهم تلك القبور، وتجهيزها بالكامل تبعاً للضوابط الشرعية والشروط المقررة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة من السلطات المختصة.

مفهوم الصدقة الجارية ومجالاتها

واستدلت الفتوى بما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».

وأوردت الدار قول الإمام الرافعي الشافعي: "والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى".

ولفتت لجنة الفتوى، في سياق فتوى سابقة، إلى أن كل ما اندرج تحت مسمى الوقف يعد مصرفاً للصدقة الجارية؛ كإقامة المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ومحو الأمية، بجانب تشييد الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون، فكل ما يخرجه المسلم من دائرة ملكه ليجعله في ملك الله تعالى وتؤول منفعته لسبل الخير يدخل ضمن بنود الصدقة الجارية.

أبرز ما جاء في الخبر

  • ردت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية على استفسار ورد إليها حول الحكم الشرعي لشراء المقابر وتجهيزها بنية الوقف العام، ومدى اعتبار ذلك العمل نوعاً من أنواع الصدقة الجارية.
  • أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعاً وقف المقابر، سواء كان ذلك بتقديم قبور مجهزة بالفعل أو بتخصيص أراضٍ لتكون مدفناً، محددة مجموعة من الشروط الواجب اتباعها.
  • وأوردت الدار قول الإمام الرافعي الشافعي: "والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف.
  • والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى".
📰 المصدر: مصراوي
المصدر: 24 ساعة نيوز

شاهد أيضًا

اترك رد

24 ساعة نيوز