أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الحكم الشرعي لعقد الزواج الذي يُحرر لدى المحامي باستخدام شهود لا تربطهم صلة بالزوجين، وذلك رداً على استفسار ورد إليه بشأن استعانة بعض محامي عقود الزواج العرفي بشهود لا يعرفون الطرفين.
حكم الزواج بشهود لا تربطهم معرفة بالزوجين
وبين العالم الأزهري في رده أن العلة من جعل الشهادة ركناً رئيسياً من أركان عقد الزواج هي علة مزدوجة تتكون من سببين:
العلة الأولى: إشهار العقد وإعلانه
تكمن العلة الأولى في إشهار عقد الزواج وإشاعته بين الناس ليكون معروفا ويخرج من نطاق زواج السر. وهذا ما دفع المالكية إلى الاكتفاء بالاستفاضة والذيوع بين الناس عن الشهادة، كونها تحقق المقصد المطلوب عندهم.
العلة الثانية: حماية أنساب الأبناء
تتجلى العلة الثانية في منع ضياع نسب الأولاد في حال أنكر الزوج حدوث الزواج وجحدهم مستقبلاً.
موقف الشرع من استئجار الشهود
وأكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر أنه بإسقاط هاتين العلتين على الواقعة، يتبين أن الشهود الغرباء المستأجرين لا يتحقق بهم الهدف من الشهادة، إذ يلزم أن تكون إقامتهم في نفس المنطقة أو الشارع الذي يقطنه الزوجان.
واختتم الدكتور عطية لاشين فتواه، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، موضحاً أن العقد بهذه الصورة يعتبر صحيحاً شكلاً وقانوناً، لكنه باطل من الناحية الشرعية والديانة، مشدداً على أن المعول عليه هو الشرع وليس القانون.
أبرز ما جاء في الخبر
- وبين العالم الأزهري في رده أن العلة من جعل الشهادة ركناً رئيسياً من أركان عقد الزواج هي علة مزدوجة تتكون من سببين:
- تكمن العلة الأولى في إشهار عقد الزواج وإشاعته بين الناس ليكون معروفا ويخرج من نطاق زواج السر.
- وهذا ما دفع المالكية إلى الاكتفاء بالاستفاضة والذيوع بين الناس عن الشهادة، كونها تحقق المقصد المطلوب عندهم.
- تتجلى العلة الثانية في منع ضياع نسب الأولاد في حال أنكر الزوج حدوث الزواج وجحدهم مستقبلاً.



