أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن الفئات التي تُعد من محارم المرأة ويحق لها الظهور أمامهم من دون الحجاب الشرعي، شارحاً الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت وانعكاس ذلك على أحكام اللباس.
وبيّن أمين الفتوى، خلال استضافته في برنامج "سؤال الناس" المُذاع عبر قناة "الناس"، أن المحرم هو من يحرم على المرأة الزواج منه بشكل أبدي، في حين توجد حالات يكون فيها التحريم مؤقتاً كابن العم وزوج الأخت، إذ قد يصبح الزواج ممكناً في ظروف معينة، ولذا لا يُعتبران من المحارم.
مفهوم التحريم المؤبد وأبرز الفئات المحرمة زواجاً
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن التحريم المؤبد يقتضي عدم جواز الزواج بين الطرفين نهائياً، ومن ذلك: الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وكذلك زوج الإبنة بعد العقد عليها، حيث تحرم أم الزوجة على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً حتى لو انقضت العلاقة الزوجية بطلاق أو وفاة.
محارم المرأة بين النسب والمصاهرة
وأضاف أن والد الزوج يُعد من محارم الزوجة، كما يُعد والدها وأبناؤها وإخوتها وأعمامها وأخوالها من المحارم، موضحاً أن الإلمام بهذه الضوابط يساعد في استيعاب الأحكام الشرعية المتعلقة بحجاب المرأة أمام الأقارب والتفريق بين المحارم وغيرهم.
حقيقة موقع ابن العم وزوج الأخت من المحرمية
ولفت أمين الفتوى إلى أن الرجل الذي يحق للمرأة الزواج منه في الأصل، سواء حالياً أو عقب زوال مانع مؤقت، يأخذ حكم الرجل الأجنبي في ضوابط الحجاب، إذ لا تكفي صلة القرابة أو المصاهرة المؤقتة لإثبات المحرمية.
القواعد الشرعية المحددة لضوابط الحجاب أمام أقارب المرأة
وشدد الشيخ أحمد وسام على أن تحديد المحارم يستند إلى قواعد شرعية بيّنة تخص النسب والمصاهرة وأسباب التحريم الدائم، مؤكداً وجوب التمييز بينها وبين موانع الزواج المؤقتة عند تحديد ما يجوز للمرأة إظهاره أمام كل شخص.
إخلاء مسئولية: هذا المحتوى لم يتم انشائه او استضافته بواسطة موقع24 ساعة نيوز وأي مسئولية قانونية تقع على عاتق الطرف الثالث



