10:46 مساءً
الخميس 1 أكتوبر
أخبار اليوم
فيديو

هل تجب الزكاة على الديون وأموال التجارة؟.. أمين الفتوى يوضح

1 أكتوبر 202650

أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة الأموال في حالة العمل بالتجارة، خاصة مع وجود أموال مستحقة وأخرى مُستحقة عليه؟.

في رد، قال أمين الفتو، ، أن الحكم ينقسم إلى حالتين أساسيتين، الأولى: إذا بلغ المال النصاب ومرّ عليه عام هجري كامل، ففي هذه الحالة تجب الزكاة بنسبة 2.5%.

وأضاف الطحان، خلال لقائه ببرنامج “سؤال الناس” المذاع على قناة” الناس”: أن الحالة الثانية: إذا لم يبلغ المال النصاب، أو بلغه ولكن لم يمر عليه الحول، فلا تجب فيه الزكاة.

زكاة عروض التجارة تختلف عن الأموال المدخرة

وأشار أمين الفتوى، إلى أن أموال التجارة لها طبيعة خاصة تختلف عن الأموال المُدخرة، حيث تدخل ضمن ما يُعرف بزكاة عروض التجارة.

كيفية حساب قيمة البضائع عند إخراج الزكاة

وأكد الطحان أن التاجر يجب عليه تقييم البضائع التي لديه، ليس بسعر البيع، بل بسعر التكلفة الذي اشتراها به، ثم يضيف قيمتها إلى ما لديه من أموال نقدية.

وأوضح أنه إذا بلغ مجموع الأموال والبضائع النصاب ومرّ عليها عام هجري، فتجب الزكاة بنسبة 2.5% على إجمالي هذه القيمة.

البضائع تدخل ضمن رأس المال التجاري

وشدد على أن البضائع تُعد جزءًا من رأس المال التجاري، وبالتالي تُحتسب ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة، حتى وإن لم تتحول إلى سيولة نقدية بعد.

الزكاة وبركة المال والتجارة

وأكد أن الالتزام بإخراج الزكاة في وقتها يُعد من أهم أسباب البركة في المال والتجارة.

📰 المصدر: مصراوي

شاهد أيضًا

اترك رد

24 ساعة نيوز