12:43 مساءً
السبت 10 أكتوبر
أخبار اليوم

دار الإفتاء توضح ضوابط احتساب الدين المتعثر من أموال الزكاة

9 أكتوبر 2026303 دقائق قراءة

بيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور حسن اليداك، الحكم الشرعي المتعلق باحتساب القرض الذي تعثر المقترض في سداده ضمن أموال الزكاة الواجبة على المُقرِض.

وقال الدكتور حسن اليداك، خلال استضافته في برنامج «سؤال الناس» عبر قناة «الناس»، إن الشريعة الإسلامية رغّبت في إقراض الناس واعتبرته من «عقود الإرفاق» الهادفة إلى تقديم العون والمساندة للآخرين.

الموقف الفقهي من إسقاط الدين لصالح الزكاة

ولفت إلى أن إقراض المحتاج واسترداد المال بعد ذلك يحمل أجرًا عظيمًا، غير أن تعثر المدين قد يضع الدائن في ضيق أو حرج. وأوضح أن الفقهاء اختلفوا في حكم احتساب هذا الدين ضمن مصارف الزكاة، إلا أن الفتوى المعتمدة الصادرة عن دار الإفتاء المصرية تذهب إلى جواز ذلك، شريطة أن يكون المقترض المتعثر مستحقًا للزكاة بالفعل.

آلية خصم الدين من القيمة الإجمالية للزكاة

وشدد أمين الفتوى على أنه في حال كان المدين من أهل الزكاة المستحقين لها، يحق لصاحب الدين أن يحتسب هذا المبلغ من زكاة ماله، لافتًا إلى أن المُقرض يجمع بذلك بين أجرين: أجر تقديم القرض ابتداءً لمكروب، وأجر توجيه الزكاة لمن ثبتت حاجته واستحقاقه.

وأشار إلى أن القيمة المتبقية من الدين تُخصم مباشرة من مجمل ما يقع على المُقرض من زكاة مستحقة، وفقًا لما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية.

المعايير الشرعية لوجوب زكاة المال

وفي السياق ذاته، كانت دار الإفتاء قد حددت الشروط اللازمة لوجوب إخراج الزكاة، وهي: الملك التام للمال، وبلوغ النصاب المقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور حول هجري كامل، مع زيادته عن الحاجات المعيشية الأساسية للمزكي ومَن يعول، وتُحسب بنسبة 2.5% (ربع العشر).

أحكام إخراج الزكاة عن الأموال المُقرضة

من جانبها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار في فتوى سابقة أن ثبوت الدين لا يُسقط الزكاة، إذ يجب على المُقرِض إخراج زكاة ماله بعد قبضه عن عام واحد فقط حتى لو استمر القرض بحوزة المدين أعوامًا، بشرط ألا يكون التأخير متعمدًا بنية الفرار من الزكاة؛ فإذا ثبت ذلك، عُومل بنقيض مقصوده وأُلزم بأداء الزكاة عن كامل السنوات السابقة.

أبرز ما جاء في الخبر

  • بيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور حسن اليداك، الحكم الشرعي المتعلق باحتساب القرض الذي تعثر المقترض في سداده ضمن أموال الزكاة الواجبة على المُقرِض.
  • ولفت إلى أن إقراض المحتاج واسترداد المال بعد ذلك يحمل أجرًا عظيمًا، غير أن تعثر المدين قد يضع الدائن في ضيق أو حرج.
  • وأشار إلى أن القيمة المتبقية من الدين تُخصم مباشرة من مجمل ما يقع على المُقرض من زكاة مستحقة، وفقًا لما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية.
📰 المصدر: مصراوي
المصدر: 24 ساعة نيوز

شاهد أيضًا

اترك رد

24 ساعة نيوز