11:14 مساءً
الجمعة 23 أكتوبر
أخبار اليوم

دار الإفتاء تبين أحكام زكاة الأغنام المشتراة للتجارة والديون

23 أكتوبر 202640دقيقتان قراءة

أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية عن استفسار ورد إليها بشأن مدى وجوب الزكاة في الأغنام التي يشتريها صاحبها ويعلفها ثم يقوم ببيعها.

حكم الزكاة في الأغنام بعد شرائها وعلْفها ثم بيعها

وأوضحت لجنة الفتوى أنه لا تجب الزكاة في الأغنام المسؤول عنها من حيث كونها أنعامًا؛ لأنها معلوفة وليست سائمة. إلا أنه يجب على صاحبها شرعًا إخراج زكاة "عروض التجارة" عنها طالما أنه يشتريها بنية التجارة وبلغت قيمتها النصاب الشرعي.

وبينت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن النصاب الشرعي للزكاة يُقدر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، عند مرور حول كامل عليها، حيث يُخرج عنها الزكاة بنسبة ربع العشر.

حكم الزكاة في الأموال المقترضة

وفي سياق متصل، أعادت دار الإفتاء التذكير بفتوى سابقة حول حكم الزكاة في الأموال المقترضة للناس وموعد إخراجها، موضحة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال.

وأكدت اللجنة أن صاحب الدين (المُقرِض) يتوجب عليه إخراج الزكاة عن المال المُقترض بعد قبضه لعام واحد فقط، حتى لو استمر الدين لدى المدين أعوامًا، بشرط ألا يكون المُقرِض قد تعمد تأخير استرداده فرارًا من الزكاة؛ فإن تعمد ذلك يُعامل بنقيض مقصوده وتلزمه الزكاة عن كافة السنين الماضية.

أبرز ما جاء في الخبر

  • أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية عن استفسار ورد إليها بشأن مدى وجوب الزكاة في الأغنام التي يشتريها صاحبها ويعلفها ثم يقوم ببيعها.
  • وأوضحت لجنة الفتوى أنه لا تجب الزكاة في الأغنام المسؤول عنها من حيث كونها أنعامًا؛ لأنها معلوفة وليست سائمة.
  • إلا أنه يجب على صاحبها شرعًا إخراج زكاة "عروض التجارة" عنها طالما أنه يشتريها بنية التجارة وبلغت قيمتها النصاب الشرعي.
  • وبينت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن النصاب الشرعي للزكاة يُقدر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، عند مرور حول كامل عليها، حيث يُخرج عنها الزكاة بنسبة ربع العشر.
📰 المصدر: مصراوي
المصدر: 24 ساعة نيوز

شاهد أيضًا

اترك رد

24 ساعة نيوز